الشيخ محمد علي الگرامي القمي

93

التعليقه على تحرير الوسيلة

القبول ، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه « 1 » ، فلا يتملّك قهراً . فالوصيّة من الإيقاعات ، لكنّها جزء سبب للملكية في الفرض . ( مسألة 6 ) : يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا ، كأخذ الموصى به والتصرّف فيه بقصد القبول . ( مسألة 7 ) : لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، كما لا فرق في الواقع بعد الموت ، بين أن يكون متّصلًا به أو متأخّراً عنه مدّة . ( مسألة 8 ) : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله ، وبطل فيما ردّه على الأقوى إلا إذا « 2 » أوصى بالمجموع من حيث المجموع . ( مسألة 9 ) : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته ، قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، قام ورثته مقامه في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته . ( مسألة 10 ) : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ، ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ، ولا تنفذ فيه وصاياه . ( مسألة 11 ) : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم ، صحّت الوصيّة فيمن قَبِل ، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة . ( مسألة 12 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ والعقل والاختيار والرشد « 3 » ، فلا تصحّ وصيّة

--> ( 1 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ؛ وما قيل من أنّ ذلك تسليط على الغير ومهانة له ممنوع فإنّه إحسان محض ، مع إمكان دفع ما ذكروه بالردّ . ( 2 ) . إن قلنا بكون الوصيّة عقداً يلزم تطابق الإيجاب والقبول وهو غير حاصل هنا إلا إذا كان الإيجاب مركّباً من إيجابين وكذلك في نظيره في المسألة 11 . ( 3 ) . حتّى في المعروف وبلا تأثير لحجر الحاكم في ذلك .